نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 243
من حين البعث والامساك حينئذ عن النساء فقط كما هو ظاهر الأصحاب ويؤيده وجود الامساك بعد البعث فقط [1] في الرواية الصحيحة [2] ولفظه " الآن إذا بعث " في غير الصحيحة [3] أو يحمل على عدم وجوب كفارة بمعنى أنه ما صار محلا بل محرما لا شئ عليه لجهله ، مع العمل بالمأمور به ، ولكن لا يفعل بعده شيئا ينافي الاحرام حتى يبلغ مثل ما كان [ في الكافي ] ، وليس ببعيد من الآية والأخبار إذ يمكن كون معنى الآية حتى يبلغ الهدي محله في نفس الأمر ، ولكن يكتفي بالظن ما لم يعلم خلافه فتأمل . الحادي عشر : هل لهذا الهدي بدل أم لا فيبقى محرما حتى يوجد ؟ نقل في الدروس عن شيخ ذلك ، وعن ابن الجنيد خلافه وظاهر الآية مع الشيخ ، و لكن لزوم الحرج والضيق المنفي والشريعة السهلة تدل على مذهب ابن الجنيد وكذا حسنة معاوية بن عمار ، بل لا يبعد أن يقال : صحيحته لأن وجه الحسن هو إبراهيم بن هاشم أبو علي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام [4] أي يذبح الهدي فيرجع وإن لم يجد هديا ولا ثمنا صام بدله وتحلل ، فحينئذ يكون الصوم بدله ويدل أيضا عليه صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه قيل : فإن لم يجد هديا قال أي أبو عبد الله عليه السلام : يصوم ، [5] لكن كانت في القارن لعل لا قائل بالفرق . وأما مقدار الصوم فيحتمل عشرة لأنه بدل الهدي ، ويكون الصوم إشارة إليه أو ثلاثة أو ما يصدق ، وهو الظاهر للصدق ، وأصل عدم الزيادة ، والأول أحوط وأحوط منه البقاء حتى يتحقق أو يأتي بأفعال ما أحرم له ويحتمل الانتقال إلى العمرة
[1] ههنا وقع سقط في النسخة المطبوعة نحو سطر . [2] هي رواية معاوية ابن عمار كما مر عن الفقيه والتهذيب والكافي . [3] هي خبر زرارة كما في الكافي ج 4 ص 371 ، وقد مر أيضا . [4] الكافي : ج 4 ص 370 ، تحت الرقم 5 من باب المحصور والمصدور . [5] الفقيه الباب 210 تحت الرقم 3 .
243
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 243