responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 237


وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء ؟
قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة . قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ، ولم يطف بالبيت ؟ قال ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا والحسين محصورا [1] .
ومثله صحيحته أيضا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المحصور غير المصدود وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا يحل له النساء [2] وغير ذلك من الأخبار .
ولا شك في دلالة الأخبار على المطلوب كما ترى ، ولكن في الرواية الأولى دلالة على جواز النحر بل وجوبه موضع الحصر ، ولا يجب البعث وهو خلاف ما ذهب إليه الأصحاب وأيضا في متنها أشياء حتى أنه فعل يتوهم المنافاة بين أولها وآخرها مما نقل عن فعله عليه السلام بالحسين عليه السلام وأيضا فيها تغيرات ففي التهذيب غير الذي في الكافي وفي الفقيه غيرهما [3] فإن فيه أنه فعل الحسين ذلك بنفسه لا أمير المؤمنين عليه السلام وفي التهذيب فيها زيادة بعد قوله " فإن عليه الحج من قابل " : " فإن ردوا الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا " . والأصحاب حملوها على أنه محل ولا يبطل إحلاله ، ولكن يبعث الهدي في قابل ويمسك عما يمسك عنه المحرم من حين البعث ، ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي قلت له - أي لأبي جعفر عليه السلام أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه ، وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد أي ثمن الهدي وليمسك الآن عن النساء إذا بعث [4] .



[1] الكافي ج 4 ص 369 .
[2] الفقيه ج 2 ص 304 وهو صدر الحديث الأول .
[3] راجع الفقيه ج 2 ص 305 ، التهذيب ج 1 ص 567 .
[4] الكافي ج 4 ص 371 .

237

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست