responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 233


وحينئذ لا تدل على وجوبهما أصالة وقبل الشروع .
والعجب من صاحب الكشاف [1] أنه فسر أتموا الحج والعمرة لله بأتوا بهما تأمين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان ، وسلم أن الأمر باتمامهما أمر بأدائهما بدليل قراءة من قرأ " وأقيموا " مع أنها غير ظاهرة في ذلك والقراءة غير ثابتة ، وسلم أيضا أن الأمر للوجوب ، وقال أيضا في آية الوضوء تفسير لفظ واحد بمعنى الوجوب والندب مثل فاغسلوا إلغاز وتعمية ، فلا يجوز وقال : فإن قلت : فهل فيه دليل على وجوب العمرة ؟ قلت : ما هو إلا أمر باتمامهما ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين أو تطوعين فقد يؤمر باتمام الواجب والتطوع جميعا إلا أن نقول الأمر باتمامهما أمر بأدائهما ، بدليل قراءة من قرأ " وأقيموا الحج والعمرة " والأمر للوجوب في أصله إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوب كما دل في قوله تعالى " فاصطادوا " " فانتشروا " ونحو ذلك فيقال لك : فقد دل الدليل على نفي الوجوب وهو ما روي أنه قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله العمرة واجبة مثل الحج ؟ قال :
لا ، ولكن أن تعتمر خير لك ، وعنه صلى الله عليه وآله الحج جهاد والعمرة تطوع وقال والدليل الذي ذكرنا أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي الحج وحده فيها ، فهما بمنزلة قولك : صم شهر رمضان وستة من شوال فإنك تأمره بفرض وتطوع .
وأجاب عن معارضتهما بقول ابن عباس إن العمرة لقرينة الحج بأن معناه إن القارن يقرن بينهما ، أو أنهما تقترنان في الذكر فيقال حج فلان واعتمر ، وعن المعارضة بقول عمر لرجل قال : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعا : " هديت لسنة نبيك " بأن الرجل فسر كونهما مكتوبين بقوله أهللت لأنه ارتكب تفسير الآية أولا بغير الظاهر ، مع كونه خلاف الخبر الذي نقله .
ومنع حمل اللفظ على الوجوب والندب ، معا ، وقال إنه إلغاز وتعمية ، و ارتكبه هنا مع إمكان حملها على ما لا ينافي بل هو الظاهر كما مر ، فإن ظاهرها الأمر بالاتمام بعد الشروع وأشار إليه بقوله : " ما هو إلا أمر باتمامهما " ولا شك



[1] راجع ج 1 ص 261 .

233

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست