responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 217


فالأصل وظاهر الآية ينفيانه فإن الأصل عدم اشتراط الزيادة ، وأن معنى الآية على الظاهر : لله على من وجد طريقا إلى حج البيت حجه ، ومجهولية أبي الربيع ترد العمل بروايته مع الاختلاف في المتن ، بحيث لا دلالة فيها على ما في بعض النسخ ، مع معارضتها ظاهر الآية والأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال يكون له ما يحج به قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيى ، قال :
هو ممن يستطيع ، ولم يستحيي ؟ ولو على حمار أجذع أبتر ، ومثله في حسنة الحلبي ، وما في الصحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي - إلا أنه قال في رجال ابن داود ورجال الشيخ مهمل ، وقال في الاستبصار في باب من يفوته المشعر أنه عامي - عن أبي عبد الله عليه السلام : فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم [1] .
وهذه الأخبار كظاهر الآية دالة على وجوبه ببذل الزاد والراحلة مطلقا سواء كان الباذل نذره أم لا ، وسواء كان عدلا أم لا ، وسواء كان المبذول له مديونا أم لا ، نعم يمكن اخراج من لم يكن لعياله الواجبة نفقتهم عليه قوت ، ولم يبذل ذلك ، بدليل آخر من عقل أو نقل ، وسواء كان المبذول نفس الزاد والراحلة ، أو ثمنهما ، أو ما يمكن تحصيلهما به ، فالتخصيصات التي ذكرها بعض الأصحاب غير واضح ، نعم لا بد أن يكون ممن يوثق به [2] لو لم يعطه ذلك بالفعل ، بل يقبله و يشاركه معه في الزاد ونحوه ، ويؤيد الوجوب عموم بعض الأخبار الأخر التي تدل على أن وجوبه معلقة بالامكان كما هو مذهب بعض العامة ، والمبالغة المستفادة منها ومن تتمة الآية حتى عبر عن الترك بالكفر ، والاعراض عن التارك بالغناء عن عبادته وعبادة غيره المشعر باحتياج غيره إليه يوم الحاجة بقوله " ومن كفر



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 .
[2] أي يظن أنه يفي به ولا يرجع ، بمعنى أن لا يكون هناك ما يفهم منه عدم الاعتماد وعدم الوفاء : منه رحمه الله .

217

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست