responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 174


أو إجماع مركب ، وكذا غاية الجماع ، واشتراط الصوم بالغسل في الليل وعدمه يفهم من موضع آخر ، وأكثر الأصحاب على اشتراطه ، وابن بابويه على عدمه ، والأخبار مختلفة ، والظاهر مذهب ابن بابويه للأصل والرواية الصحيحة الصريحة [1] بل ظاهر الآية حيث دلت على جواز الرفث والمباشرة في جميع أجزاء الليل والشريعة السهلة وأولوية الجمع بين الأدلة بحمل ما يدل على الغسل ليلا على الاستحباب ولكن الاحتياط مع الجماعة ، وتركنا ذكر الأخبار والبحث عنها خوفا من التطويل مع أنها مبينة في موضعها .
وأيضا وجوب الافطار بمعنى تحصيل مبطل للصوم ولو كان بقصد إبطاله في الليل ، ويحتمل كون الاتمام إشارة إلى وجوب استمراره إلى الليل حسب فلا يجب غيره . وتحريم الوصال ، وأيضا مشروعية الاعتكاف في المسجد ، وتحريم مباشرة النساء فيه ، ولو ليلا ، ولا يفهم منه الشرطية ولا فساد الاعتكاف بالوطئ لأن النهي ليس بمتعلق بالعبادة حتى يلزم تعلق الأمر والنهي معا بشئ واحد شخصي فيكون محالا فيفسد ، نعم ذلك ثابت بالأخبار بل الاجماع أيضا على الظاهر ، فقد علمت فساد قول القاضي : " وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ، ولا يختص بمسجد دون مسجد ، وأن الوطئ يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العبادات يوجب الفساد " .
لأنك قد علمت أن النهي إنما يدل على الفساد في العبادة إذا تعلق بها أو بجزئها أو بشرطها الشرعي المأمور به .
وبالجملة التحقيق ما أشرت إليه ، ففي كل صورة يلزم اجتماع الطلب و النهي يفسد ، وهنا ليس كذلك إلا أن يقال : يفهم التنافي هنا فتأمل ، بل يمكن كون التحريم لكونه في المسجد لا للاعتكاف فتأمل ، وأيضا خفاء في دلالة الآية بمجردها من غير انضمام تعريف الاعتكاف وثبوت الحقيقة الشرعية على أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد ، كما هو ظاهر كلامه ، وكذا في دلالتها على عدم الاختصاص بمسجد دون مسجد كما هو صريح نقل الكشاف ، حيث قال : " وقالوا : فيه دليل على أن



[1] راجع الفقيه ج 2 ص 75 ، التهذيب ج 1 ص 411 و 412 .

174

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست