responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 172


غير الجماع ، إذ مفهوم الإباحة المذكورة تحريم الرفث في النهار ، ومفهومه ما قلناه ، وذلك كله معلوم بالأصل والأخبار بل الاجماع أيضا فخلافه من التحريم والكراهة يحتاج إلى الدليل ، ووجوب التوبة ، لأنه قد علم سقوط الذنب بها وفعل مسقطه الذي هو مخلص من ضرر عظيم واجب عقلا وسمعا أيضا على ما هو المقرر .
ورجحان المباشرة المستفادة من الأمر أي باشروهن ويحتمل الاستحباب مطلقا إلا أن يدل على غيره دليل ، كالكراهة مثل أول ليلة كل شهر غير شهر رمضان ، ونصفه وغيرهما مما هو المذكور في الفقه مع دليله ، إذ لا قائل بالوجوب أو يكون للإباحة مجملا ، والتفصيل مستفاد من الشرع مثل وجوبها لو خاف الوقوع في الزنا ، أو بعد مضي أربعة أشهر ، واستحبابها في أول ليلة شهر رمضان للرواية وانكسار الشهوة في النهار ، ورفع حدث يحتمل وقوعه من غير شعور ، وعند كثرة الميل مع عدم الوصول إلى الوجوب ، ورجاء حصول ولد يعبد الله ، والكراهة مثل ما مر ، والإباحة إذا لم يكن دليل على غيرها .
واستحباب النكاح ووجوبه أو التسري [1] لأن المباشرة المستحبة أو الواجبة موقوفة عليه إذ الأصل عدم التقدير ، واستحباب طلب الولد بالنكاح ليعبد الله لا المال والجمال ، كما وقع النهي عنهما في الأخبار ، ولا قصد التلذذ والشهوة كالبهائم واستحباب القناعة والرضا بما كتب الله ، واستحباب اختيار الولود أي من هي في سن من تلد أو من البيت الغالب عليهن الولادة أو الخالية من علامات العقم ، مثل عدم الحيض على ما قيل أو التي تزوجت وما ولدت ، ولا يبعد فهم كراهة الوطئ في غير القبل الذي ليس هو من مظنة حصول الولد ، وكراهة العزل عن الأمة و المتعة ، والتحريم في غيرهما يكون مستفادا من غيرها من الأخبار أو الاجماع إن كان .
وإباحة الأكل والشرب بل رجحانهما ، لبقاء الأمر في معناه الأصلي في



[1] التسري : أخذ السرية . والسرية كذرية الأمة التي أنزلتها بيتا وتزوجتها سرا لئلا تعلم زوجتك بها ، أو هو مطلق التزوج بالإماء .

172

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست