responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 17


وأيضا عطف الباقي على الوجه الذي هو مدخول الفاء يفيد التعقيب في كل واحد فتأمل فيه فإنها تدل على فعل المجموع بعد القيام إلى الصلاة فكأنه قال :
إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤا ولا تدل على الموالاة أيضا وفهمها بأنه يفهم تعقيب الكل بلا فصل ، وذلك غير ممكن فيراعي ما أمكن بعيد ، فإن المراد مجرد التعقيب لا بلا مهلة ، وعلى تقدير كونها مرادة فلا يفهم إلا كون غسل الوجه بلا مهلة .
نعم : يفهم وجوب الموالاة وبطلان الوضوء بتركها ، مع جفاف جميع الأعضاء السابقة من الروايات الصحيحة [1] بل الاجماع ويمكن فهم أن محل الوجوب في غسل اليدين إلى المرافق ، وإن سلم أن ظاهرها كون الابتداء من الأصابع ، ولكن انعقد إجماع الأمة على عدم وجوب ذلك فيكون إلى هنا لانتهاء غاية المغسول ومحمولة على معناها اللغوي لا الغسل بمعنى كونه منتهاه بعد الابتداء من الأصابع ، وأنه يكفي مسمى الغسل فيه أيضا كالوجه على أي وجه كان ولا يبعد وجوب غسل المرفق وإن كان غاية وخارجا من باب المقدمة لأنه مفصل وحد مشترك ، كما ثبت في الأصول فقول القاضي البيضاوي : وجب غسلها احتياطا غير مناسب .
الثالث مسح الرأس مطلقا ، بما يصدق مقبلا ومدبرا قليلا أو كثيرا على أي وجه كان إلا أن إجماع الأصحاب ، على ما نقل ، وفعلهم عليهم السلام خصصه بمقدم الرأس ببقية البلل ، لا بالماء الجديد اختيارا ، وجوزه بعض نادر ، ودليله ليس بناهض عليه ، فإنه روايتان صحيحتان دالتان على عدم جواز المسح بفضلة الوضوء والندى بل بالماء الجديد ، وحملتا ، على التقية لذلك مع ما فيه ، وعلى غير الاختيار والاحتياط لا يترك وقد منع بأكثر من ثلاث أصابع استحبابا ، ووجوبا كأنه بالإجماع ، و ذهب البعض إلى وجوب ثلاث أصابع ، ولا دليل عليه ، وعموم الآية والأخبار بل خصوصها ينفيه .
الرابع مسح الرجلين بالمسمى كالرأس وفي الرواية الصحيحة أنه بكل الكف ويفهم من الأخرى كل الظهر ، وإلى أصل الساق ومفصل القدم [2] وهو



[1] الكافي ج 3 ص 35 .
[2] الوسائل أبواب الوضوء ، الباب 15 .

17

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست