نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 163
رمضان فأصوم بعضا فيحضرني زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال : أقم حتى تفطر قلت جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : نعم أما قرأت كتاب الله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " . ففيه دلالة على الأفضلية وكذا يدل عليها ما رواه في الفقيه [1] في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل ، فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله ، وإن كان الحلبي محتملا ولكن الظاهر أنه ثقة كما يفهم من كلامهم و المشهور أنه مكروها إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ، فتزول الكراهة للخبر بذلك التفصيل ، حيث قال في الرواية : فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء . ثم اعلم أن في الأخبار المتقدمة دلالة على الافطار لو سافر قبل الزوال ، و على الصوم والاجزاء لو سافر بعده ، ويدل عليها مع ذلك الاجماع المنقول في المختلف عن الشيخ والأخبار الصحيحة الدالة على أن من قصر الصلاة قصر الصوم ، ومن لم يقصرها لم يقصره [2] فالعجب أن في المختلف بعد ما اختار ما قلناه هنا ورد مذهب الشيخ قال : قوله إذا خرج بعد الزوال مع تبييت النية للسفر أمسك وعليه الإعادة ليس ببعيد من الصواب ، إذ لم يتحقق منه شرط الصوم ، وهو النية . فإنه في غاية البعد ، إذ لا معنى بالاعتداد بالصوم والأمر به ، ووجوب القضاء والإعادة مع أن الأمر مفيد للاجزاء والصحة كما بين في محله إلا أن يؤول بالإمساك وهو بعيد أيضا ، وليس له دليل إلا ما تخيل من قوله هنا ، إذ لم يتحقق إلى آخره يعني النية شرط فإذا بيت بنية السفر لم يتحقق نية الصوم فلا يصح الصوم ، و هو ليس بدليل بعد ما نقلنا لك ما رأيت من أن النية قد لا تشترط في الليل وقد
[1] الفقيه ج 2 ص 90 الكافي ج 4 ص 126 . [2] الفقيه ج 1 ص 280 و ج 2 ص 91 و 92 .
163
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 163