responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > رفع الأيدي عند التكبيرات < / فهرس الموضوعات > * ( النوع السادس ) * في المندوبات وفيه آيات :
الأولى : فصل لربك وانحر [1] .
قيل : المراد صلاة العيد ، فيكون دليلا على وجوبها ، ويكون الشرائط مستفادة من السنة الشريفة ويؤيده " وانحر " على تقدير أن المراد به نحر الإبل كما قيل ، ويمكن إرادة ذبح ما ذبح ليدخل الشاة وغيرها أيضا ، أي صل صلاة العيد ، واذبح أضحيتك ، ويكون المراد الهدي الواجب ، أو يكون وجوب الأضحية مخصوصا به صلى الله عليه وآله للإجماع المنقول على الظاهر على عدم وجوبها على أمته ، بل هي سنة مؤكدة للأخبار المذكورة في محلها ، وإن نقل الوجوب عن ابن الجنيد في في الدروس قال : وروى الصدوق خبرين [2] بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ، وقيل المراد صلاة الفجر بالمشعر ، وذبح الهدي بمنى ، وقيل المراد الصلاة مطلقا وجعل نحر المصلي إلى القبلة فيها ، وهو كناية عن استقبال القبلة فيها فكأنه قيل : صل إلى القبلة ويحتمل كون المراد رجحان فعل الصلاة لله مطلقا والذبح له ، ويكون التفصيل بالوجوب والندب من السنة والاجماع وقد نقل في مجمع البيان [3] أخبارا دالة على أن المراد رفع اليد بالتكبيرات في الصلاة إلى محاذاة نحر الصدر وهو أعلاه كالمنحر ، أو موضع القلادة قاله في القاموس وهي رواية عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قوله " فصل لربك وانحر " هو رفع يديك حذاء وجهك ، ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه الصلاة والسلام مثلها ورواية جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام " فصل لربك وانحر " فقال بيده



[1] الكوثر : 2 .
[2] الفقيه ج 2 ص 292 .
[3] مجمع البيان ج 10 ص 550 ، وأخرج بعضها الحر العاملي في الوسائل الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ومثلها في الدر المنثور للسيوطي ج 6 ص 403 .

89

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست