responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 613


إلا من جهة العقل فإن كلام بعضهم لا اعتبار به ، فيعتبر التمييز والعقل ولا يحتاج إلى الرشد وأما الصبي المميز فلعل الأصحاب صرحوا بعدم اعتبار كلامه لعدم التكليف فليس ذلك بدليل إذ قد يكون من قبيل الأسباب أو يتوجه التكليف إلى الأولياء إلا أن ظاهرها تكليف المولي ، وأنه يجب عليه الفيئة أو الطلاق ، ومعلوم عدم وجوب شئ عليه وعدم صحة طلاقه عندهم ، لكنه يمكن كونه غير بالغ حين الايلاء وبالغا حين التربص ، لكنه بعيد ولعل عندهم إجماعي .
< فهرس الموضوعات > أحكام اللعان < / فهرس الموضوعات > * ( الخامس اللعان ) * وفيه آيات أربع هن :
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [1] .
للعان أحكام وشروط مذكورة في محلها وليس هذا محل ذكرها ، فلنذكر معنى الآية وتركيبها ، " والذين " مبتدأ و " فشهادة أحدهم " مبتدأ ثان و " أربع " خبرها ، والجملة خبر الأول أي فالشهادة التي تدرء عنه الحد هي أربع فيمكن أن يكون " فشهادة " فاعلا لفعل مقدر ، وهو نحو يدرأ ، والجملة الفعلية خبر " الذين " وعلى تقدير النصب يحتمل أن يكون " فشهادة " مبتدأ أيضا محذوف الخبر تقديره فشهادة أحدهم أربع شهادات واجب ولازم ، ونحو ذلك و " أربع " مفعول



[1] النور : 6 - 9 .

613

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست