نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 466
في الأولى دلالة ما لعمومها ، وفي الثانية : تأكيد عظيم في منع الماعون عن الطالب بحيث لا يمكن حملها على ظاهرها ، فإنه يفهم أنه شقيق الريا وصاحب الويل ، قيل : المراد بالماعون ما ينتفع به . < فهرس الموضوعات > أحكام السبق و الرماية والشفعة واللقطة < / فهرس الموضوعات > * ( السابع السبق والرماية ) * وفيه آيات : الأولى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " قيل هي الرمي الثانية : " قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا " ، والثالثة : " فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " [1] وفي دلالتها على معناهما الشرعيين تأمل ظاهر ، سيما الأخيرة . * ( الثامن الشفعة ) * يمكن أن يستدل بها عليها آيات لأنه قد يحصل بالشركة ضرر ، فيستدل بما يدل على رفعه كقوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وقوله : " ولو شاء الله لأعنتكم " وقوله : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " [2] وقد مر معناها ، وليست في الآيات دلالة عليها على ما يفهم فتأمل . * ( التاسع اللقطة ) * ولم يرد ما يدل بخصوصه عليها بل عموم " وتعاونوا على البر والتقوى " " واستبقوا الخيرات " [3] يدل عليه ، لكن حكي عن القرون الماضية كقوله تعالى : " فالتقطه آل فرعون " وقوله : " يلتقطه بعض السيارة " [4] دلالتها على اللقطة بعيدة