responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 259


الذبح من أي فاعل كان ، وللايماء في بعض الأخبار مثل إجزاء ذبح الضالة عن صاحبه مع قصده ، ووجوب النية لأنه نسك وعبادة ، كما ذكره الأصحاب ولكن حينئذ ينبغي وجود الدليل على الاستنابة إذ لا نيابة في العبادة إلا أنه لا صراحة في الآية على فعل الذبح بنفسه ، بل على الذبح أيضا ، فلا يبعد الاستنابة سيما مع تصريح الأصحاب ووجود الدليل في الجملة ، وكذا تعيين زمانه ومكانه ، ومراعاة شروط الذبيحة والنحيرة .
وأما زمان الانتقال إلى الصوم ، فهو زمان فوت محل الذبح على ما يخطر بالبال قبل التأمل ، ولكن جوزوا في سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه ، وذلك أيضا غير بعيد من الفهم ، بشرط اعتقاد عدم الوجدان في محله ، والظاهر عدم خلاف فيه ، ودلت عليه الأخبار أيضا وأما قبله فبعيد ، والمجوز قليل ، والبناء على وجوب الهدي بإحرام العمرة غير ظاهر على ما نقله في الدروس وهو ينافي ما نقله أيضا فيه عن الخلاف أنه لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج وهو بعيد إذ الظاهر وجوبه على المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو صادق بالشروع إلا أنه ينتظر زمانه .
< فهرس الموضوعات > تتمة البحث في أنواعه و أفعاله < / فهرس الموضوعات > وأيضا الظاهر أن وجوب الصوم إنما يتحقق بعد تحقق العجز عن الهدي فكيف يجوز الصوم قبل وجود موجبه ، فالظاهر عدم الصوم حتى يأتي زمان الهدي أو قريب منه كما فهم من كلامهم من جوازه يوم السابع بشرط اعتقاد العدم في المحل وأيضا قول الأصحاب بسقوط الصوم وتعيين الهدي بفوات ذي الحجة ولما يصم بعيد ، إذ هو خلاف ظاهر الآية على ما يفهم ، إذ المفهوم صوم الثلاثة في الحج يعني في مكة ، وكأنهم حملوا على أيام الحج وهو طول ذي الحجة ، وذلك غير بعيد وفي الأخبار ما يدل عليه ، وسقوطه غير بعيد ، ولكن الانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل فلعله إجماع أو أخبار ما نعلمها .
وأما السبعة فلا بد أن يكون بعد الرجوع إلا أنهم قالوا إن أقام في مكة فلينتظر إما وصول أصحابه أو مضي الشهر ، ثم يصوم للأخبار ، ولا بد من كونها

259

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست