responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 252


المختصة ، والفرق بينهما ، فلا يهم ذكرها فإنه يطول ، < فهرس الموضوعات > مسألة فيمن أفسد حجة ثم صد < / فهرس الموضوعات > ولكن نذكر هنا مسألة مهمة مما يعم به البلوى ، متداولة بين طلبة العلم ، منقولة عن شيخهم الشهيد الثاني رحمه الله ، وهي أنه إذا فعل الحاج ما يبطل حجه مثل ترك الطواف عمدا أو فعله لا على الوجه المجزئ ، ومثل ترك الوقوف عمدا أو جهلا أو وقف بعرفة من غير ثبوت الهلال ، وغيرها مما يفوت الحج ويبقى به على الاحرام ، ورجع إلى حيث يمنعه قطاع الطريق عن الذهاب إلى مكة أو عدم حصول الرفقة ، والدليل ونحو ذلك ، فهو مصدود فيحل بذبح الهدي ، ويتصدق به ، لأنه يصدق عليه بعد رجوعه إلى حيث يمنع : أنه ما يقدر على الذهاب إلى الحج للمنع عن الطريق ، ولي في هذا تأمل ، فإن الاحلال بذبح الهدي حكم المصدود بالعدو بعد الاحرام ، من غير صد ومنع في موضعه عن مكة فقط أو الموقفين ، قبل دخول مكة وترك شئ من المناسك وخروجه منها مع لزوم عمرة عليه ، وهذا ليس كذلك وهو ظاهر مع أن قطاع الطريق لا يمنعه عن المنسك ومكة ، بل يأخذ ماله ، وكذا غيره من الموانع وأيضا إنه ترك الحج والعمرة بعد أن كان متيسرا له إما عمدا أو جهلا حتى آل أمره إلى هذا ، وأيضا ما نجد له عزما وصدا بمنع العدو ، بل قد لا يكون له الميل إليه أصلا إما لعدم قدرته أو عدم تقيده وأيضا هو جالس في بيته والمفروض أنه هو في الطريق وصد ، وبالجملة الجرءة بمجرد هذا في مثل هذه المسألة مشكل ولعل له دليلا . ثم ينبغي إيجاب التقصير أو الحلق مع النية بعد الذبح أيضا على مذهبه وأيضا إيجاب تصدقه غير ظاهر ، إلا أن يقول بذلك في الأصل .
والظاهر أنه أخذه من كلام الدروس حيث قال : " ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد عن إتمامها تحلل أيضا ، وكذا لو قلنا ينقلب إحرامه إليها بالفوات ، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق ، فهو مصدود ، فله التحلل بالذبح ، والتقصير في بلده " وأنت تعلم أن

252

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست