responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 19


وجوب الغسل لمن لم يجب عليه مشروط به ، وعلى تقدير وجوبه لغيره أيضا ليس بمضيق بل موسع وإنما يتضيق بتضيق المشروط به ، وقد صرحوا بذلك .
إلا أن يقال إنه معطوف على إن كنتم محدثين محذوفا وكأنه قيل إذا قمتم إلى الصلاة إن كنتم محدثين توضؤوا وإن كنتم جنبا فاغتسلوا ، ويؤيده كون باقي الطهارات كذلك ، ويشعر به بعض الأخبار وقوله " إن " وإلا كان المناسب " إذا " فتخصص العمومات من الأخبار والآية أيضا على تقدير كونه معطوفا على إذا و يؤيده الكثرة وتتمة الآية أيضا .
< فهرس الموضوعات > التيمم < / فهرس الموضوعات > " وإن كنتم مرضى " كأنه عطف على محذوف هو كنتم صحاحا حاضرين قادرين ، أي إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم صحاحا حاضرين قادرين على استعمال الماء فإن كنتم محدثين لغير الجنابة توضؤوا ، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا وإن كنتم مرضى مرضا يضركم استعمال الماء ، أو مسافرين فلم تقدروا على استعمال الماء لعدمه أو للتضرر " به أو جاء أحد منكم من الغائط " لعله هنا كناية عن الحدث الخارج من أحد السبيلين فأو ، بمعنى الواو " أو لامستم النساء " لعله كناية عن الجماع الموجب لغسل الجنابة وهو الدخول حتى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا " فتيمموا صعيدا طيبا " أي اقصدوا أرضا طاهرة مباحة فامسحوا بأيديكم بعض وجوهكم وبعض أيديكم مبتدئا من الصعيد أو ببعض الصعيد ، لأن تضعوا أيديكم على بعضه ، ثم تمسحوا الوجه واليد أو من بعد التيمم كما ورد في الرواية أي ما يتيمم به هو الصعيد فلا دلالة على تقدير كونها تبعيضية على وجوب لصق شئ من الصعيد ، فيجب كونه ترابا يلصق كما توهم .
فالآية تدل على وجوب الغسل ، وأن الجنابة موجبة له ، وأن الغائط بل البول والريح أيضا أحداث موجبة للوضوء وأن المرض والسفر مع عدم القدرة على الماء موجب للتيمم بدلهما ، ومشعرة بأنه يبيح به ما يبيح بهما وعلى اشتراط طاهرية ما يتيمم به ، بل إباحته أيضا بل طهارة الماء وإباحته أيضا في الوضوء والغسل وأن كيفية التيمم أن المسح يكفي ببعض الوجه مطلقا وكذا ببعض اليد وأنه

19

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست