responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 151


الباقي فليس بثابت ، بل الظاهر استحباب التتابع مطلقا للروايات ، والجمع بينها وبين ما يدل على التفريق لو وجد لا يفيد ترجيح التفريق ، ولو في البعض بل ولا التساوي .
< فهرس الموضوعات > جوز الافطار لمن يضعف عن الصوم < / فهرس الموضوعات > وأما معنى " وعلى الذين يطيقونه " ففيه اختلاف كثير والمنقول عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين هم العارفون بالقرآن أن المراد بهم الشيوخ والعجايز الذين كانوا يطيقون أولا الصوم ، ثم صاروا بحيث لا يطيقونه إلا على وجه المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو يطيقونه بجهد وطاقة ومشقة لا يتحمل مثلها في العادة ، وكذا الحوامل المقربات ، والمرضعات القليلات اللبن كما قاله الأصحاب ، فعلى الأول في الآية حذف أي كانوا يطيقونه من قبل والآن ليسوا كذلك وعلى الثاني يكون مؤولا بمعنى يطيقونه الصوم بالجهد والطاقة أي المشقة ، والذي يدل عليه ما رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش [ وعن ] قوله " فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " قال من مرض أو عطاش [1] والظاهر أن هذا الخبر صحيح وما رواه في كتابه صحيحا عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما [2] وروي أيضا فيه مرسل ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد ، وروي أيضا فيه صحيحا [3] عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام : يقول الحامل والمقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج



[1] الكافي ج 4 ص 116 .
[2] الكافي ج 4 ص 116 .
[3] الكافي ج 4 ص 117 .

151

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست