نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 70
< فهرس الموضوعات > في نجاسة المايعات مطلقا بوقوع النجس فيها < / فهرس الموضوعات > ممن يستحل أكل الميتة ( 1 ) وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ( به خ ل ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يدفن ولا يباع ( 2 ) - وإن كان الشيخ عمل بالأخير وتبعه الأصحاب ، وللأخبار الكثيرة الواردة بطهارة البئر . ويكون ( أكلت النار ما فيه ) علاوة كما سيجيء إنشاء الله في الجص المطبوخ ( إن الماء والنار قد طهراه ) أو يقول بنجاسة البئر نجاسة ضعيفة يطهره النار بخلاف غيره . مع قوله عليه السلام في الخبر الأول ( إذا أصابه النار فلا بأس ) بمفهوم الشرط وإن كان الخبر والمفهوم ضعيفين عندنا فإن الصحيح عندهم بمعنى آخر . ويمكن أن يكون المفهوم معتبرا عندهم لبعض الأخبار كما سنذكره إنشاء الله تعالى ، ويمكن الجمع بين الأخبار الثلاثة ، بأن يحمل الخبر الأول بأنه لما صار العجين خبزا قال بطهارة النار له ، والأخيرين لما لم يخبز بعد وبخبزه ينجس التنور أو يحصل له قذارة لم يقل عليه السلام بخبزه ، وقال بالبيع جوازا وبالدفن استحبابا أو بهما استحبابا هذا إذ لم يمكن علف الدواب به وإلا فهو مقدم ظاهرا ، للإسراف في الدفن وللإعانة على الإثم ظاهرا في البيع . وإن أمكن أن يقال مع الرخصة في الدفن بعبارة الأمر الذي أقل مراتبه الاستحباب يزول الإسراف المنهي عنه ويخصص به وكذا في البيع على أنهم لما كانوا أنجاسا ومعتقدهم عدم نجاسته لا يكون إعانة على الإثم ، مع قوله عليه السلام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ويمكن أن يكون وصل إلى الصدوق خبر بهذه الزيادة ، وهكذا الظن به فإنه ليس من دأب الأخباريين العاملين بالنصوص أمثال هذه الزيادات إلا مع التصريح به كما يفعل كثيرا وسيجئ إن شاء الله . « وإن وقعت فأرة إلخ » روى الشيخ في الموثق عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه قال : يطرح منه ويؤكل الباقي ،
( 1 - 2 ) التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات خبر 24 و 25 .
70
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 70