نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 490
< فهرس الموضوعات > في كراهة وضع الميت بين رجلي الغاسل < / فهرس الموضوعات > ضمة القبر كثيرة متواترة وأكثرها طويلة مشتملة على ما يسأل في القبر من الاعتقادات وبعض الأعمال ولو ذكرناها لخرجنا عن المطلوب ولكن طرف منها مذكورة في الكافي فانظر فيه . « وروى عمار الساباطي إلخ » يدل على جواز غسل رأس الميت ولحيته بالخطمي « وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنب » رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام [1] واستدل به على وجوب الترتيب بين اليمين واليسار في غسل الجنابة لأن الترتيب في غسل الميت واجب بالأخبار فيجب في مثله بناء على عموم المساواة ويمكن الاستدلال بالعكس لأنه شبه عليه السلام غسل الميت بغسل الجنابة لا العكس فإذا لم يرد الترتيب في غسل الجنابة فوجب أن يكون الوارد في غسل الميت على الاستحباب بل يدل على تقديم الرأس على البدن كما في غسل الجنابة ويدل آخر الخبر على استحباب كون ماء غسل الميت أربعة أصيع بناء على ضبط قوله ( فزد ) بالفاء والزاي من الزيادة في النسخ الصحيحة ويمكن قراءته ( بالفاء والراء ) من الرد والتكرار ليكون وفقا للأخبار الأخر من استحباب غسل كل عضو من الأعضاء ثلاث مرات والتقييد بكثرة الشعر لتأكد الاستحباب حينئذ مع أنه يمكن أن يكون من كلام الصدوق لعدم [2] ذكره في الخبر على ما نقله الشيخ . « وقال الصادق عليه السلام لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك » الظاهر أنه في حال الضرورة
[1] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 90 من أبواب الزيادات . [2] قوله ره لعدم ذكره الخ نقول بل في النسخة التي عندنا من التهذيب نقله بعين ما نقله الصدوق فلا حظ .
490
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 490