responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 452


< فهرس الموضوعات > في حد حفر القبر وجوبا واستحبابا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيف يؤخذ الرجل أو المرأة للدفن < / فهرس الموضوعات > « ويقال عند النظر إلى القبر إلخ » لا يخفى مناسبة كل دعاء بمحله وتركنا ذكرها لأنا أشرنا إلى بعضها ، والعاقل اللبيب يكفيه الإشارة .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام [1] والظاهر أن نقل هذه الأقوال من ابن أبي عمير أو سعد بن عبد الله الذي هو صاحب الكتاب بعد ابن أبي عمير ، ويحتمل بعيدا أن يكون من الصادق عليه السلام تقية من المخالفين ليدرج قوله في أقوالهم وكان ينبغي أن يذكر الصدوق صاحب الكتاب لئلا يحصل الاشتباه .
« وقد روي ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إلخ » رواه الكليني ، والشيخ ، بإسنادهما الحسن عن علي بن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه - فهل يجوز ؟
فكتب ذلك جائز [2] والظاهر أنه أخذه من كتاب علي فيكون الحديث حسنا ولو كان ينقل الحديث كما وقع لكان أحسن فإن ظاهر الخبر جوازه في حال الضرورة لا مطلقا كما هو ظاهر كلامه .
« ولكل شيء باب إلخ » رواه الشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام [3] « والمرأة



[1] التهذيب باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات خبر 111 .
[2] الكافي - باب ما يبسط في اللحد الخ خبر 1 والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 130 من الزيادات .
[3] الكافي باب دخول القبر الخ خبر 6 وفيه ان لكل بيت بابا الخ .

452

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست