نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 420
< فهرس الموضوعات > في حكم اخراج السراح في جنازة الميت ليلا أو نهارا < / فهرس الموضوعات > ظاهر الخبر على عدم التوظيف وحمل على نفي الوجوب لدلالة الأخبار على استحباب التربيع فمنها ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سمعته يقول السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بشقك الأيمن ثمَّ تمر إلى الجانب الآخر وتدور خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثمَّ تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك [1] وبهذا العنوان روعي اليمين من الميت والحامل لا السرير وروي الابتداء بأيمن السرير ثمَّ برجله اليمنى ثمَّ برجله اليسرى ثمَّ بيده اليسرى عكس الأول رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام والفضل بن يونس عن أبي إبراهيم عليه السلام [2] وكلاهما حسنان وبالعنوان الأخير يراعى يمين السرير ويسري الحامل والمحمول وبعضهم يأخذ يمين السرير بيمينه حتى يراعى اليمينين والأولى الحمل بالطرق الثلاثة [3] « وسأل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار » وتلك السنة كانت سنة الجاهلية فأجاب عليه السلام بما يتضمن جوازه في الليل دون النهار لأن الظاهر أنه إسراف
[1] الكافي - باب السنة في حمل الجنازة خبر 1 . [2] الكافي باب السنة في حمل الجنازة خبر 3 - 4 . [3] وهو الظاهر من الفقه الرضوي - ففيه ، فإذا أردت أن تربعها ، فابدأ بالشق الأيمن فخذه بيمينك ، ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك ، ثم إلى المؤخر الثاني ، وتأخذه بيسارك ، ثم تدور إلى المقدم الأيسر ، فتأخذه بيسارك انتهى . وإذا كان الميت في العمارية يمكن الأخذ كذلك بدون الانحراف وإلا فينحرف ، ويمكن حمل الشق إلا يمن على الشق الأيمن للميت وحينئذ يكون موافقا لخبر العلاء بن الفضيل - منه رحمه الله .
420
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 420