responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 416


< فهرس الموضوعات > حكم تغسيل الجنب للميت < / فهرس الموضوعات > عليه ، وظاهر الخبر يدل على استحباب الإسراج في بيوت وفاة الأئمة صلوات الله عليهم ، وربما يتعدى إلى مشاهدهم مع ما يجب من تعظيمها عقلا ونقلا وربما يتعدى إلى مشاهد أولاد الأئمة والصلحاء بالتقريب المذكور وربما يتعدى إلى بيوت الوفاة مطلقا للتأسي ، ومنه الإسراج عند الميت لو مات ليلا مع عمومات تعظيم المؤمن وقوله عليه السلام حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهي حي [1] كما فعله الأصحاب رضي الله عنهم .
« ومن كان جنبا إلخ » [2] رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن شهاب بن عبد ربه وهو ثقة من أصحاب الأصول الأربعمائة ، ومن صلحاء الموالي والظاهر أن الكليني أخذه من أصله وحكم بصحته وكذا الصدوق مع أن طريق الصدوق إليه صحيح والظاهر أنه أخذه من كتابه فالخبر صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثمَّ يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت وإن غسل ميتا ثمَّ توضأ ثمَّ أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما [3] ويدل على استحباب الوضوء لهما وعلى الاجتزاء بغسل واحد للجنابة والمس كما يدل عليه أخبار أخر وقد تقدم بعضها .



[1] التهذيب باب المياه وأحكامها خبر 43 من أبواب الزيادات .
[2] لكن عبارة المتن عبارة الفقه الرضوي - منه رحمه الله .
[3] الكافي - باب النوادر من كتاب الجنائز خبر 1 والتهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 93 من أبواب الزيادات .

416

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست