responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 247


< فهرس الموضوعات > أقل الحيض وأكثره وأقسام الحيض ووظيفة كل قسم < / فهرس الموضوعات > « وقال أبي رحمه الله ( إلى قوله ) عشرة أيام » للروايات الصحيحة وما روي صحيحا أن أكثره ثمانية أيام محمول على أن الأكثر في النساء ثمانية أو أن الأكثر غالبا ثمانية جمعا بين الأخبار « فإن رأت ( إلى قوله ) فهو حيض » أي بشرط الانقطاع على العشرة أو الأقل منها « وعليها أن تترك الصلاة » أي في الحيض لحرمة الصلاة والصوم عليها « ولا تدخل ( إلى قوله ) المسجدين » فإنه يحرم دخولهما مطلقا للأخبار ومنه يفهم جواز إدخال النجاسة في المسجد مع عدم التعدي « ويجب عليها إلخ » لعل مراده الاستحباب المؤكد « فإن رأت الدم ( إلى قوله ) متواليات » وقيل يكفي أن تكون الثلاثة في جملة العشرة لمرسلة يونس والمشهور الأول لظاهر الأخبار الصحيحة ، والظاهر أنه يكفي في التوالي أن يكون الدم في المخرج بحيث إذا وضع القطنة عليه يكون فيه الدم ولو مثل رأس الذباب ( وقيل ) يكفي التوالي في الأيام دون الأوقات بأن يكون في كل يوم من الثلاثة لحظة لصدق التوالي .
« وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين » إن تركتها وتتركها صاحب العادة الصلاة والصوم برؤية الدم ، وهل يجوز للمبتدئة والمضطربة ؟
ظاهر بعض الأخبار الجواز والأحوط أن لا تترك حتى يمضي الثلاثة فتترك وتقضي الصوم الذي صامته .

247

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست