نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 126
والقبلة والتوجه ، والركوع والسجود والدعاء : قلت فما سوى ذلك فقال : سنة في فريضة [1] الظاهر أن المراد بالفريضة ما ظهر وجوبها من القرآن ، وبالسنة مقابلها كما في أكثر الإطلاقات في الأخبار ، أو ما ورد في القرآن أعم من أن يكون شرطا أو جزءا واجبا أو مندوبا . ويرد بمعنى الواجب أيضا . والمراد بفرائض الصلاة أعم من أجزائها وشروطها ، أما الوقت فاشتراطه ظاهر من القرآن في آيات كثيرة وسيجئ بعضها ، والظاهر من افتراضه وجوب معرفة الأوقات وإيقاع الصلاة فيها . وأحكامها ، وأما الطهور فوجوب الطهارات ظاهر من قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ) وغيرها . والفرض فيها إيقاعها ومعرفتها ومعرفة أحكامها ولوازمها ، ويظهر وجوب إزالة النجاسة من قوله تعالى : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » [2] والمراد بالقبلة وجوب معرفتها والاستقبال إليها لقوله تعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » [3] وغيرها من الآيات ، والمراد بالتوجه تكبيرة الافتتاح على الظاهر لقوله تعالى : « وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ » [4] ويمكن أن يكون المراد به استقبال القبلة ، وبها معرفتها أو يكون المراد به النية لقوله تعالى : « وَما أُمِرُوا » [5] أو هما معا أو هما مع حضور القلب لقوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ » [6] والمراد من الركوع والسجود إيقاعهما ومعرفتهما لقوله تعالى : « ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [7]
[1] الكافي باب فرض الصلاة - والتهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة . [2] المدثر - 4 . [3] البقرة - 144 . [4] المدثر - 3 . [5] البينة - 5 . [6] المؤمنون - 1 . [7] الحج - 77 .
126
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 126