نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 124
< فهرس الموضوعات > باب وقت وجوب الطهور إذا دخل الوقت وجب الطهور < / فهرس الموضوعات > الثلاث ، ويمكن إرادة الأخير والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة ، ويمكن أن يكون المراد بالثلث التي ذكرها الله تعالى وأوجبها في القرآن ، فإن باقي أجزائها ظهر وجوبها من السنة كما سيجيء إن شاء الله تعالى . باب وقت وجوب الطهور « قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور » رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه عليه السلام [1] وظاهره أنه لا يجب الطهور قبل الوقت لمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين ، وكذا فهمه الصدوق لتصدير الباب به وتبعه أكثر العلماء حتى كاد أن يكون إجماعا ( وقيل ) بوجوب غسل الجنابة لنفسه لظاهر الأخبار الكثيرة ولا يخلو من قوة ، مع ظاهر الآية ، بل ربما قيل بوجوب الطهارات لنفسه ، وحمل الوجوب في هذا الخبر على المضيق أو الوجوب الشرطي لأجل الصلاة ، فإنه لا ينافي كونها واجبا لنفسها مع وجوبها لغيرها ، واستدل على الوجوب لغيره بظاهر الآية باعتبار الاشتراط بالقيام الذي هو إرادة الصلاة تجوزا بمفهوم الشرط أيضا ، ويظهر من بعض الأخبار وجوب الطهارات لنفسها أيضا ، والجزم بأحد الطرفين مشكل ، نعم الظاهر في غسل الجنابة الوجوب لنفسه وفي غيره الوجوب لغيره كما سنذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر الأخبار ، وظاهر قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور نفي الصحة مع الإجماع في حال الاختيار وفي حال فقد الطهور الأحوط الصلاة والقضاء . والله تعالى يعلم .
[1] التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره من الصلاة الخ من كتاب الصلاة .
124
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 124