responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > في ما ينزح من البئر بوقوع ما لا نفس سائلة له < / فهرس الموضوعات > وسيجئ تحقيقه التام في بحث النية إن شاء الله تعالى .
واستدل بهذا الخبر على أن للدم القليل مطلقا ينزح منها دلاء ، وللكثير ما بين ثلاثين إلى أربعين وإن كان دم الحدث أو دم نجس العين ، لأنه وإن ورد في دم الشاة لكن الدماء النجسة مشتركة في الحكم ما لم يدل دليل على خلافه وليس ، وما ورد في استثناء دم الحيض في الصلاة لو صح فلا يتجاوز عنها ، ولا يدل على شدة النجاسة لأنه غير معلوم العلة ، وكذا إلحاق دم النفاس والاستحاضة به أشكل ، وإلحاق دم نجس العين بها شك في شك كما ذكره في الذكرى ، لكن الاستدلال بالعموم من هذا الخبر أشكل ، نعم صحيحة محمد بن إسماعيل في الدم القليل مطلقا ، بل يفهم منه العموم أيضا ، ولا فرق بين القليل والكثير من هذه الحيثية ، والأحوط نزح الكل في دم الحدث ونجس العين خروجا من الخلاف .
« وسأل يعقوب بن عيثم إلخ » الظاهر أنه من أصحاب الأصول وإن لم يذكر في كتب الرجال ، وطريق الصدوق إليه صحيح ، وظاهر الخبر يدل على تغليب الأصل على الظاهر ، وتجويز الاحتمالات البعيدة ، إلا أن يقال الظاهر ذلك لكثرة الوزغ عندهم أو يكون معلوما عنده عليه السلام لخصوص الواقعة ، وظاهره الاكتفاء في الوزغ المتفسخ بالدلو الواحد فيحمل الثلث والسبع على الاستحباب وإن كان الأظهر في الجميع الاستحباب ، ويمكن أن يقال ظاهره طرح جلده من الخارج فلا يدل على المتفسخ في الماء بشيء ، والظاهر أن يكون النزح له لدفع توهم السم ، أو وقوعه لطهارته وإن قيل بالزيادة للشرب كما يظهر مما سيجيء ومن غيره من الأخبار :
« وسأل جابر بن يزيد الجعفي إلخ » « الذي ظهر لنا من التتبع أنه ثقة جليل من

94

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست