responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > في عدم نجاسة الماء الكر بملاقات النجاسة ما لم يتغير < / فهرس الموضوعات > الكافي في الصحيح عن بكر بن حبيب ( وهو مجهول الحال ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة [1] وروي في الصحيح أنه بمنزلة الماء الجاري [2] والأخبار في طهارة ماء الحمام وأنه بمنزلة الجاري كثيرة لكن الاشتراط بالمادة لم يذكر في غير خبر بكر بن حبيب لكن جهالته مجبورة بعمل الأصحاب ، ومؤيدة بما يفهم من أخبار أخر ، والمراد بماء الحمام على ما ذكره بعض الأصحاب الحياض الصغار التي لا تبلغ كرا إذا جرى من المادة فهو بحكم الجاري ويمكن الحمل على الأعم كما هو الظاهر من الأخبار بأن حكمه حكم الجاري في أنه لا ينجس بملاقاة الجنب وغيره من النجاسات إذا كان كرا ردا على أبي حنيفة ومشاركيه في القول بنجاسة مائه إذا دخل فيه الجنب ، ولهذا لا يدخلون في الحياض في الحمام وغيره ، وما ذكره بعض الأصحاب داخل فيه أيضا لا أنه هو المراد فقط ، ويفهم من هذه الأخبار طهارة الجاري أيضا باعتبار أن له مادة فلا يشترط كريته ، والمشهور اشتراط الكرية في المادة كما هو الظاهر من الإطلاق عرفا ، ولم يشترط المحقق كريتها لإطلاق لفظ المادة لغة ، وذكروا عنه أن مع الاشتراط لا فرق بينه وبين سائر المياه ، ومبنى أمر الحمام على التخفيف لعموم البلوى ، وذكروا عنه أنه يكفي الكرية في المائين الأعلى والأسفل ولا يشترط كون الأعلى كرا ، فعلى هذا يقوى قوله وإن كان العمل بالمشهور أحوط .
« وقال الصادق عليه السلام في الماء الذي تبول فيه ( إلى قوله ) لم ينجسه شيء » هذا الخبر رواه ثقة الإسلام وشيخ الطائفة في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام [3]



[1] الكافي باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس .
[2] الكافي باب ماء الحمام الخ .
[3] الكافي باب الماء الذي لا ينجسه شئ - والتهذيب باب تطهير المياه .

53

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست