responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > في عدد قطع الكفن < / فهرس الموضوعات > ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ، فما ذا فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة الحديث [1] يمكن أن يكون هذا الخبر مستند الصدوق فإنه لما كانت العمامة والخرقة غير محسوبين من الكفن فيكون الزائد ثوبين آخرين : لكن الظاهر من الخبر أن العمامة ليست من الكفن المفروض ، فيمكن أن يكون الزائد ، العمامة والخرقة أو الحبرة ، كما يظهر من أخبار أخر مع قوله عليه السلام ( فما زاد فهو مبتدع ) مع أن قول الصدوق بعدم البأس ينافي ما ذكره قبل من الأمر بالنمط والحبرة واللفافة - إلا أن يقال ، مراده الجواز بالمعنى الأعم .
والحاصل أن النمط لو كان مذكورا في الأخبار لأمكن القول باستحباب اللفافتين :
لكن لم نطلع عليه ، وقال أكثر الأصحاب باستحبابه للمرأة - ولم يذكر للمرأة أيضا في الأخبار التي وصلت إلينا ، وذكر الأصحاب باستحباب للمرأة - ولم يذكر للمرأة أيضا في الأخبار التي وصلت إلينا ، وذكر الأصحاب أن صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة - درع ، ومنطقة ، وخمار ، ولفافتين [2] - تدل عليه ، والظاهر أن المراد بالمنطقة الخرقة أو المئزر واللفافتان مشتركتان بين الرجل والمرأة ، إلا أن يؤول الخبر بتأكد الاستحباب للمرأة العظيمة . والظاهر أن المراد بها المتمولة ، ويبدل لها الخمار عوض العمامة للرجل ، ولا يدل على النمط ، فالأحوط أن لا يزيد على اللفافتين في الرجل والمرأة .
« وكفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى قوله ) اليمن » بتبديل اللفافتين بهما كما يظهر من



[1] الكافي - باب تحنيط الميت وتكفينه خبر 5 من كتاب الجنائز خبر 9 .
[2] الكافي - باب تكفين المرأة خبر 3 من كتاب الجنائز .

399

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست