responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 377


« وسئل الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) لا بأس » رواه الكليني في الموثق عنه عليه السلام [1] « يعني إلخ » من كلام الصدوق .
« وكتب علي بن بلال إلخ » طريق الصدوق إليه حسن ، وهو ثقة ، ويدل على جواز كل شجر رطب ، وروى الكليني أيضا أنه يجعل مع عدم القدرة بدلها عود السدر ومع عدمه عود الخلاف ( 2 ) وفي رواية يجعل بدلها عود الرمان ( 3 ) فيظهر من الأخبار ، أنه إذا أمكن النخل الرطب فهو اللازم ، ومع عدمه فالسدر أو الرمان ، ومع عدمهما فالخلاف ، ومع عدمه فمن كل شجر رطب ولا ينفع اليابس بل لا يجوز كما ورد به الخبر ، عن الكاظم عليه السلام أنه قال لا يجوز اليابس .
« ومتى حضر إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن



[1] الكافي - باب الجريدة من كتاب الجنائز خبر 9 . ( 2 - 3 ) الكافي - باب الجريدة من كتاب الجنائز خبر 11 - 12 .

377

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست