نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > بعض آداب غسل الميت < / فهرس الموضوعات > « وغاسل الميت يبدأ بكفنه إلخ » يفهم من بعض الأخبار استحباب نشر الكفن أولا لئلا ينتظر بعد الغسل ، ويظهر من الصدوق استحباب النمط مطلقا ، والمشهور استحبابه للنساء ولم نطلع على خبره بل المذكور في الأخبار الكثيرة الحبرة وهو على ما ذكره بعض الأصحاب من برود اليمن المخطط ، وكذا فسر بعض الحبرة أيضا وعلى أي حال ، فالنمط والحبرة متروكان ولم يبق منهما سوى الاسم ، والظاهر من الأخبار ومن كلام بعض الأصحاب استحباب ثلاثة أثواب تامة واستحباب كون ثوبين منها أو ثوب منها من برود اليمن ، فعلى تقدير فقدهما فالاستحباب باق أيضا . ويفهم من كثير من الأخبار الصحيحة وجوب ثلاثة أثواب ، واستحباب كون أحدهما القميص ، فلو كفن بثلاث لفائف كان جائزا ، ولو كفن بقميص ولفافتين كان أفضل ، ويظهر من بعض الأخبار جواز إبدال أحدهما بالمئزر أيضا ولو لم يكتف بها لكان أحسن بأن يكون مئزرا وقميصا ولفافتين ويستحب نثر الذريرة عليها لموثقة سماعة وعمار ، [1] والذريرة ( قيل ) هي الطيب المسحوق ، وقيل نبات تعرف بالقمحان ( وقال ) الفيروزآبادي الذرور عطر كالذريرة ( وقال ) المطرزي هي نوع من الطيب مجموع من أخلاط ( وقال ) الشيخ هي فتات قصب الذريرة وهو قصب يؤتى به من الهند يشابه النشاب - ( وقال ) في المبسوط ، والنهاية تعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف ، وسماها بها الجعفي أيضا ( وقيل ) هي دواء يجلب من الهند واليمن يجعلون أخلاطا من الطيب ( وقال ) المسعودي من الأفاويه قصب الذريرة أي من أخلاط الطيب ( وقال ) الراوندي : قيل أنها حبوب تشبه