responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


< فهرس الموضوعات > الموت محرما أو حال النفاس < / فهرس الموضوعات > يقول » الظاهر أن مراده الاستحباب المؤكد « إِنَّا لِلَّهِ » إقرار بالملك « وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » إقرار بالهلك كما روي عن الصادق عليه السلام .
« وسئل الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني مرسلا عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما [1] وفي معناه أخبار ولا يستبعد أن تكون النطفة أو بعضها محفوظا بحفظ الله فيه ويخرج منه عند الموت وعلى هذا يكون غسله غسل الجنابة وإن لم تلزم نيته بل لم يجز ( أو ) يكون المراد بالنطفة الروح الحيواني تجوزا ( أو ) يكون المراد أنه لما خرج منه الروح الحيواني صار نجسا فيجب تطهيره بالغسل ( أو ) أنه لما كان الإنسان بالروح النفيس إنسانا فلما فارقت البدن وقطع تعلقها منه وجب تداركه بالغسل حتى يطهر ويصير قابلا للصلاة عليه وقربه من رحمة الله تعالى والله يعلم ومن صدر الخبر عنه .
« وما يخرج أحد إلخ » الأخبار به كثيرة مذكورة في الكافي وغيره « وقال عليه السلام في قول الله عز وجل وَما تَدْرِي نَفْسٌ » أي لا يعلم كلهم « ما ذا تَكْسِبُ غَداً » من الخير والشر أو مطلقا « وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ فقال عليه السلام » في تفسير



[1] الكافي - باب العلة في غسل الميت من كتاب الجنائز .

361

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست