responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 330


« وقال الصادق عليه السلام إلخ » العد بأن يقول في كل مرة يمر المشط على اللحية واحد ، اثنان ، ثلاثة - بالعربية أو العجمية حتى يتمها سبعين مرة ويحتمل أن يكون المراد أن يعد كل مرة لكل صلاة فريضة أو نافلة حتى يتمها سبعين والأول أظهر وأولى .
« ولا بأس بأمشاط العاج والمكاحل والمداهن » الظاهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار طهارة عظم الفيل ، وربما يقال بظهور طهارة الفيل بل جميع المسوخ بأنه لا قائل بالفصل وفي هذا النوع من الاستدلال إشكال لكن الأظهر طهارتها للعمومات التي يظهر منها أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يعلم النجاسة ولم يظهر دليل على نجاستها .
« وقال الله عز وجل » استدلال للبرقي بالآية بأن الوني بمعنى الضعف والظاهر أنه وصل إليه الخبر بالنون ويستشهد بصحتها بالآية لا أنه قرأ بالنون للآية وإن كان هذا ظاهر العبارة .
« وقال أبو الحسن ( إلى قوله ) ونكاح الإماء » يمكن أن يكون المراد استحباب الثلاثة أو الإرشاد إلى الفائدة الدنيوية والالتذاذ بها والأعم أولى فإنه لا منافاة بينهما مع ورود الأخبار الكثيرة بها أما جز الشعر فالظاهر أن المراد به جز الشارب والعنفقة والزيادة عن القبضة في اللحية أو يعم بما يشمل حلق الرأس والنورة وجميع ما ذكر من قبل - غير أصل اللحية والحاجب والأهداب وأما تشمير الثوب فهو رفع أسفله لو كان


( 1 ) طه 42 .

330

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست