responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > في استحباب الخضاب بعد النورة بل مطلقا < / فهرس الموضوعات > وإلا فالظاهر تحقق الإسراف فيما لا ينفع ولا يضر أيضا ولكنه إسراف مكروه كما يظهر من الأخبار من الحكم بالإسراف في طرح نوى التمر وصب بقية ماء الكوز ولو كان عند الفرات والدجلة فإن الظاهر أن أمثال هذه ليس بحرام ولهذا قال الله تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » [1] أعم من كونه حراما أو مكروها لأن الظاهر أن اللقمة واللقمتين زيادة على المتعارف إسراف مكروه والزيادة التي تضرر ضررا بينا فهو حرام . وجمع الله بينهما بقوله ( لا يحب ) فإنهما غير محبوبين لله تعالى وصرف المال في الحرام إسراف حرام ويسمى بالتبذير ولهذا قال تعالى : « وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً » [2] وصرف المال في وجوه الخير ليس بإسراف وإن بالغ فيه على المشهور - والصرف في الأغذية النفيسة والثياب للزينة ليس بإسراف إذا كانا لا يقين بحاله - بأن اعتادهما مع التمول وفي غيرها من الصور - فالاحتياط طريقة المتقين حتى في ابتذال ثوب الزينة والأولى التغيير في الليالي بل في الأيام أيضا - بأن يكون ثوب الدار غير ثوب خارجها وكذا الدار والفرس والخادم بل يحتاط في المأكل والمشرب بأن يحتاط في ترك الزيادة لظاهر النهي والاحتياط بأن لا يأكل حتى يحصل الشهوة الصادقة أو يعلم هضم الغذاء السابق ويمتنع منهما مع بقاء الشهوة مع أنه سبب للصحة دائما وأكثر الأمراض من كثرة الأكل والشرب .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطلى ( إلى قوله ) الجذام » بضم الجيم علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها ، وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تفرج - ذكره الفيروزآبادي « والبرص والأكلة » كفرحة داء



[1] الانعام - 141 .
[2] الاسراء - 26 - 27 .

315

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست