responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 314


« وقال الصادق عليه السلام إلخ » يدل على كراهة النورة في يوم الأربعاء والتعليل بأنه يوم نحس مستمر يعني نحوسته أبدية إلى انقضاء الدنيا ويفهم منه الاجتناب من الأربعاء ، والأخبار فيه مختلفة ، ففي بعضها الاجتناب منه مطلقا ، وفي بعضها عدمه مطلقا وفي بعضها الاجتناب من الأربعاء الآخرة من الشهر وفي بعضها أنها من باب الطيرة ولا أصل لها ولكن من تأثر نفسه منها فلا بأس بأن يجتنب منها وقد تقدم وسيجئ إن شاء الله ويمكن أن يكون للتقية « وروي أنها في يوم الجمعة تورث البرص » وروي جواز النورة في يوم الجمعة بل استحبابه ويفهم من بعض الأخبار أن النهي للتقية والأولى الاجتناب في اليومين .
« ولا بأس أن يتدلك بالسويق والدقيق والنخالة إلخ » روى مضمونه الشيخ بإسناد فيه ضعف وإرسال عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وتوهم البأس باعتبار الإسراف فإن تضييع المال إسراف فروي ( أنه لا بأس به وليس بإسراف لأنه ينفع البدن ) ويظهر منه أن نفع السويق ( وهو الدقيق المطبوخ ) والدقيق أكثر من النخالة وإلا فيشكل إذا كان نفعهما مثل نفع النخالة والأولى فيما لم يعلم كثرة النفع الترك والاكتفاء بالنخالة والأولى لت النخالة بالزيت إلا أن يكون نفع الدقيق أكثر جزما .
« وليس فيما ينفع ( إلى قوله ) بالبدن » الحصر باعتبار الفرد الحرام أو الأكمل في الإسراف



[1] التهذيب باب آداب الحمام خبر 17 من أبواب الزيادات .

314

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست