responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 295


ظاهر الآيات والأخبار عموم الحرمة والخبر ليس بصحيح يمكن تخصيصها به وذهب جماعة إلى الجواز كما هو ظاهر الخبر والأحوط عدم النظر هذا إذا لم يكن النظر بشهوة وتلذذ ، فإنه حرام بلا خلاف .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ » يعني للحمام منافع ومضار فيلزم اجتناب مضاره من هتك الستر وذهاب الحياء فإنه كان الشائع في زمانهم صلوات الله عليهم أن أكثر العامة يذهبون الحمام بغير مئزر ولهذا وقعت المبالغة في الأخبار الكثيرة في المئزر بل في ترك الحمام كما في زماننا في حمام النساء والدهاقين ، ولهذا ورد الأخبار بالنهي عن إدخال الولد معه في الحمام لئلا يقع نظر الرجل إلى عورة أبيه وبالعكس فإنه أقبح من سائر الناس بقرينة قوله فينظر إلى عورته ، وعورة الرجل قبله من الذكر والأنثيين ودبره من الثقبة ، وذهب بعض الأصحاب إلى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة للأمر بستره في بعض الأخبار ، وهو أحوط خصوصا إذا خاف الريبة والشهوة فإنه حرام من باب المقدمة لئلا يقع في الحرام خصوصا بالنظر إلى الغلام ، وعورة المرأة بدنها كلها سوى الوجه واليدين ، والقدمين في الصلاة ( وقيل ) مطلقا إذا لم يكن مع التلذذ فإنه معه حرام قطعا ، والاحتياط في غض البصر مطلقا كما هو ظاهر الآية .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن إلخ » ظاهر الخبر حرمة بعث الحليلة إلى الحمام وحمل على ما إذا كان ريبة ويمكن حمله على الكراهة كما تقدم معنى الخبر « وقال عليه السلام إلخ » يمكن أن يكون المراد من الخبر النهي عن إطاعة الزوجة في كل

295

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست