responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > وقت غسل الجمعة وحكم من نسيه أو فاته لعذر < / فهرس الموضوعات > رواه الشيخ مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام [1] ويمكن أن يكون كلام الصدوق باعتبار خبر موسى بن جعفر بقرينة التفريع على نسخة الفاء وبالواو على أن يكون خبرين أحسن كما هو دأبه من نقل الأخبار ، والخبر الثاني رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن موسى بن جعفر [2] ويمكن التعدد إلا أن الظاهر أنه وقع الغلط من النساخ ، ويدل الخبران على استحباب تقديم غسل الجمعة عند خوف عدم الماء أو قلته والحق بعض مطلق التعذر كأنه غير واجد للماء لأن المراد بالوجدان إمكان الاستعمال لا الوجود ولا يخلو من وجه لو خاف عدم الإمكان لا المشقة والله تعالى يعلم .
لكن مع التقديم لو وجد الماء في الجمعة يعيده وجوبا أو استحبابا .
« وغسل يوم الجمعة سنة واجبة » [3] ظاهره أنه ثبت وجوبه من السنة ويحتمل أن يكون جمع لفظتي السنة والواجب اللذين وردا في الأخبار ولم يجزم بإحداهما وإن كان بعيدا لكنه غير مستبعد منهم كما عرفت مرارا كثيرا من إطلاق الواجب على المستحب والنهي على المكروه والحرام عليه والمكروه على الحرام واستعمال ( ينبغي ) في الواجب واستعمال ( لا يجوز ) في المكروه كما ورد في الأخبار والاستبعاد باعتبار الأنس باصطلاح الفقهاء والأصوليين ولكل قوم اصطلاح ويظهر مرادهم من القرائن فإن لم يظهر فكالأخبار غير معلوم ولا ثمرة في العلم بمرادهم .
« ويجوز إلى قوله من الزوال » للعلة التي ورد في الخبر أن المقصود من الغسل



[1] التهذيب - باب الأغسال وكيفيته من أبواب الزيادات خبر 1 .
[2] الكافي باب وجوب غسل الجمعة الخ خبر 6 والتهذيب باب الاغتسال وكيفيته الخ خبر 2 .
[3] العبارة عبارة الفقه الرضوي إلى يوم السبت بتغير ما غير مغير للمعنى مع انه ذكر فيه استحبابه أيضا - منه رحمه الله .

288

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست