responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > جواز التيمم لذي القرحة والجرحة والكسير والمبطون والمجدور < / فهرس الموضوعات > على إطلاقه ، وإن لم يعمل عليه كما ذهب إليه المتأخرون فبالإطلاق ، وقيل إن معنى أحدث جاء المطر كما في القاموس أن الأحداث أمطار أول السنة ، ويؤيده التفريع بقوله « فأصاب ماء » وعلى هذا يوافق الخبر سائر أخبار البناء وهو وجه وجيه لا يحتاج إلى طرح الخبر ولا ارتكاب خلاف الظاهر كثيرا ، فيفهم من أخبار زرارة أن الماء إذا وجد قبل الركوع يستأنف وبعد الركعة يتوضأ ويبني وبعد الركعتين يتم صلاته ويؤيده أخبار أخر ، ولو احتاط في الجميع بالإعادة لكان أولى .
« وسأل عمار الساباطي إلخ » ظاهر الخبر مطابق للأخبار الكثيرة من عدم الفرق ، وينافي حكم الصدوق من الفرق بالضربة والضربتين إلا أن يحمل على التسوية في الوجوب ، وفيه بعد ، بل ظاهره أنه يكفي تيمم واحد تيمم واحد لغسل الحيض أيضا وإن قيل بالوضوء معه والأحوط التعدد خروجا من الخلاف .
« وسأل محمد بن مسلم إلخ » في طريق الصدوق إليه جهالة ، لكن قلنا إن الكتب المشهورة سيما مثل كتاب محمد بن مسلم لا يحتاج إلى الطريق ، على أنه رواه الشيخ في الصحيح أيضا [1] مع تأيده بأخبار كثيرة ، وظاهره تخير صاحب



[1] التهذيب في التيمم وأحكامه خبر 5 ورواه الكليني أيضا في باب الكسير والمجدور خبر 1 .

279

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست