نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 260
فقال « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ( 1 ) بالتشديد « يعني بذلك الغسل من الحيض » لا ريب في حرمة الوطء في الحيض وفي الحل بعد الغسل ، إنما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل فعلى قراءة التشديد ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى - : « فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله » - ( 2 ) فإنه كالتأكيد لها ، لأن الأطهار والتطهر ظاهرهما الغسل وعلى قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية وهو معتبر عند المحققين ولا ينافيها قوله تعالى : « فَإِذا تَطَهَّرْنَ » لأنه يمكن أن يكون حراما إلى الانقطاع ومكروها إلى الغسل كما يظهر من الأخبار ويمكن تنزيل كل رواية على الأخرى بأن يراد بالأطهار الطهارة أو بالعكس تجوزا ، لكن التجوز في العكس أسهل من التجوز في عكسه ، ويمكن إبقاء كل قراءة على حالها بأن يكونا مرادين حرمة على التخفيف وكراهة على التشديد بناء على تواتر القراءتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والظاهر من أخبارنا أنهما من القراء ، وإنما نزل القرآن على حرف واحد ، وما روي من أن القرآن نزل على سبعة أحرف على تقدير صحة الرواية أولها العامة والخاصة بتأويلات كثيرة يذكرونها في مفتتح التفاسير ، ونقل الطبرسي رحمه الله طرفا منها في مفتتح مجمع البيان ، وذكر الرازي والنيشابوري طرفا منها أيضا وعلى أي حال فلا ريب أن القراءة بالسبعة ، بل بالعشرة جائز ومعمول عليها وجوبا ، وروي أخبار كثيرة قوية على جواز الوطء بعد غسل الفرج بأن يكون الأطهار أو التطهر شاملا له ، وروي بالجواز مع غسل الفرج إذا أصابه شبق رواه الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) والشبق شدة شهوة الجماع ، فظهر أن