responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > كراهة نوم الجنب وأكله وشربه قبل الوضوء < / فهرس الموضوعات > « وقال إني أكرهه الجنابة » إلى الجماع أو الأعم منه ومن البقاء على الجنابة « حين تصفر الشمس » إلى ذهاب الحمرة « وحين تطلع وهي صفراء قال الحلبي ( إلى قوله ) لا بأس » ولا ينافي الكراهة من أخبار أخر فإن الظاهر أنه نفي الحرمة « وقال » أي الحلبي « وسئل عن الرجل يصيب المرأة » أي يجامعها « فلا ينزل ( إلى قوله ) الختان الختان » أي حاذاه بغيبوبة الحشفة « فقد وجب الغسل » والاستشهاد بقوله عليه السلام باعتبار أن جماعة في زمانه كانوا يقولون إن الماء من الماء كما قاله الأنصار وكان المهاجرون يقولون إنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر لعلي صلوات الله عليه : ما تقول فيه ؟ فقال عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - فقال عمر القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار - كما رواه زرارة في الصحيح فقال عمر القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار - كما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام [1] « وكان علي عليه السلام إلخ » الظاهر أن هذا قياس قاله عليه السلام للرد عليهم لأنهم كانوا يعملون عليه ولهذا قال مخاطبا لهم وبعد ذلك قال ما هو الحق إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، ويمكن أن يكون موافقا للواقع ويكون كليا إلا ما أخرجه الدليل فيلزم منه وجوب الغسل في دبر المرأة والرجل والظاهر هو الأول .
« وسئل عليه السلام » من كلام الحلبي « عن الرجل يصيب المرأة فيما دون ذلك » أي



[1] التهذيب - باب حكم الجنابة خبر 4 .

236

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست