responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 229


أو الأعم منها ومن الدعاء للاستسقاء « وغسل الاستخارة يستحب » ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ولا يحتاج إلى الحمل في النوافل بل لو قيد بالصلاة ينبغي الغسل لصلاة الاستخارة مطلقا لهذا الخبر وإن كان ضعيفا . لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب .
« وقال رجل للصادق عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام [1] « إن لي جيرانا ( إلى قوله ) لهن » لا خلاف بين أصحابنا في حرمة الغناء للأخبار الكثيرة وربما يفهم من هذا الخبر أنه كبيرة للأمر بالتوبة بناء على أن الصغائر مكفرة لا تحتاج إليها وفيه أن الاجتناب من الكبائر مكفر للصغائر لا مطلقا ، ووجوب التوبة من الكبائر والصغائر مجمع عليه ، على أن ظاهر الخبر أنه بالإطالة يصير مصرا ولا صغيرة مع الإصرار كما قيل إنه بهذا المقدار بل بأقل منه يصدق الإصرار ، بل قيل إنه إذا فعل وكان في باله أن يفعله مرة أخرى فهو مصر ، ويظهر من بعضهم أنه لا بد في حصول الإصرار من الكثرة ، ونقل جماعة من أصحابنا أنه لا صغيرة عندنا بل الجميع كبائر ، فإن مخالفة الله ليست بصغيرة ولا كلام فيه ، ولا ريب أن بعض المعاصي أكبر من بعض كالقبلة بالنظر إلى الزنا : لكن هل تسمى القبلة صغيرة أم لا ؟ وتظهر الفائدة في العدالة وغيرها والظاهر من الأخبار الكثيرة أن الكبائر منحصرة في عدد : إما السبع أو الأكثر وسيجئ إن شاء الله في مبحث الجماعة .



[1] الكافي - باب الغناء خبر 10 من كتاب الأشربة .

229

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست