responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 228


فالمراد به أنه ظهر وجوبه من السنة وذهب بعض إلى أنه غسل ولا يجب فيه النية « وغسل من مس ميتا واجب » وفي بعض النسخ وفي نسخ التهذيب ( غسل من غسل ) بدله والمراد به المس أيضا والأخبار الكثيرة واردة فيه بلفظ الأمر بلا معارض وذهب السيد إلى الاستحباب .
« وغسل المحرم واجب » أي مريد الإحرام للحج أو العمرة تجوزا والأكثر على استحبابه وذهب بعضهم إلى الوجوب لبعض الأخبار أنه فرض وفي كثير منها بلفظ الأمر وقوله عليه السلام « ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل » تأكيد مع بيان أن الوجوب بمعنى الاستحباب المؤكد .
« وغسل المباهلة واجب » أي يومها [3] وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وقيل الخامس والعشرون منه « وغسل الاستسقاء واجب » يعني لصلاة الاستسقاء


( 1 ) واعلم ان الشارح لم يتعرض شرح هذه العبارة إلى قوله ويستحب الخ اما لعدم الاحتياج أو للمحو من نظره الشريف والله العالم . ( 2 ) واعلم ان الشارح لم يتعرض لشرح هذا الكلام ( إلى قوله ) وغسل الاستخارة الخ والظاهر محوه من نظر الشريف والله العالم .
[3] اعلم ان الشيخ رحمه الله فسر غسل المباهلة تبعا للشيخ المفيد رحمهما الله بيوم المباهلة وتبعهما كافة الأصحاب والعلة ان المراد به غسل بغسل المباهلة كما رواه الكليني رضى الله عنه في باب المباهلة اخبارا صحيحة وكالصحيحة وذكر من شرائطها الغسل ويؤيده انه عليه السلام ذكر في هذا الخبر أغسال اليوم والليلة وصدرهما بهما ولم يصدرهما باليوم - منه رحمه الله .

228

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست