responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 223


« وإذا دخلت الحرمين » الظاهر أن المراد بهما حرم مكة عند الأميال وحرم المدينة من عائر إلى وعير قبل دخولهما فإن لم يتيسر فبعد الدخول ويمكن شمول العبارة لهما على سبيل عموم المجاز وإن كان الأظهر قبل الدخول وعرف الغسل بعد الدخول من خبر آخر ، ويمكن أن يكون المراد بالحرمين مكة والمدينة « ويوم تحرم » أي للإحرام بالحج أو العمرة والتعبير عنه بيوم تحرم للإشعار بأن غسل الصبح يكفي وإن أحرم قبل الليل كان هذا الغسل لليوم كما سيجيء في مبحث الإحرام وكذا ما بعده « ويوم الزيارة » أي يستحب الغسل في يوم يزور البيت وهو الظاهر أو يعم ليشمل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أو يخص بزيارتهم « ويوم تدخل البيت » أي الكعبة « ويوم التروية » وهو الثامن من ذي الحجة وإنما سمي يوم التروية لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ربهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم وروي وجوه أخر « ويوم عرفة » وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وسمي بها لأن آدم عليه السلام عرف مناسك حجه من جبرئيل في هذا اليوم أو عرف حواء بعد إن لم يكن يعرفها لاشتغاله بالدعاء والبكاء .
« وإذا غسلت ميتا وكفنته » يعني إذا فرغت من غسل الميت ووجب عليك الغسل للمس وأردت أن تكفن الميت فاغتسل غسل المس وكفن الميت ليكون التكفين مع الطهارة « أو مسسته بعد ما يبرد » تعميم بعد التخصيص وقيل المراد بقوله إذا غسلت ميتا غسل الميت وفيه بعد وقيل باستحباب الغسل لأجل غسل الميت وكفنه قبلهما وإن لم يمس ، وهو الأظهر لفظا والأول معنى « ويوم الجمعة » يعني فيه الغسل أعم من الوجوب والندب .

223

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست