responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > كيفية التطهير من البول < / فهرس الموضوعات > على الثوب : قال تصب عليه الماء قليلا ثمَّ تعصره [1] ولم نطلع على حديث في العصر غير هذا الخبر وظاهره العصر في بول الصبي ( فإن ) أريد به الرضيع فلم يقل أحد بوجوب العصر في بوله ، ولو أريد به الاستحباب لا يمكن القول بالوجوب في غيره بمفهوم الموافقة كما قاله بعض الأصحاب ، ( وإن ) أريد به الفطيم فإنه وإن أمكن أراد المفهوم لكن الفرق بينه وبين الرجل في وجوب الغسل مرتين غير مشهور وإن أمكن أن يقال بالفرق بينهما بهذا الخبر كما فعله الشيخ في الاستبصار ، وأيده بالأخبار ، ويؤيده تغاير النزح في بول الرجل والصبي بأن يكون واسطة بين الرضيع والكبير ، ويمكن أن يكون العصر متعلقا بالمجموع ( أو ) يكون في غير بول الصبي محمولا على الوجوب وفيه على الاستحباب ( أو ) يكون متعلقا بأول الكلام : لكن فيهما بعد كثير وعلى أي حال فلا يفهم منه العصر لكل غسلة كما قاله الأصحاب وفرعوا عليه التفريعات ، ولا ريب أن الاحتياط في متابعتهم .
« وإن كان بول الغلام ( إلى قوله ) غسل » الظاهر من كلامه الفرق بين الرضيع والصبي والرجل كالشيخ فأوجب في الرضيع صب الماء ، وفي الصبي الغسل مرة ، وفي الرجل مرتين كما يظهر من الأخبار وقد تقدم ، والمراد بأكل الطعام أن يكون الغذاء أكثر من اللبن كما فهمه الأصحاب فظهر أن الصدوق علق العصر على المجموع ( أو ) يقول بالعصر في الرجل بمفهوم الموافقة ( أو ) كان له خبر آخر وهو الظن به « والغلام والجارية في هذا سواء » يعني في ما قبل الأكل وما بعده على الظاهر ، ويمكن تعلقه بالأخير كما فهمه أكثر الأصحاب من الخبر الذي رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن بول الصبي إلخ قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء [2] ويؤيده عبارة الغلام والجارية



[1] التهذيب باب تطهير الثياب وغيرها خبر - 1 .
[2] الكافي - باب البول يصيب الثوب .

205

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست