responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > في جواز الصلاة في الثوب النجس مع الضرورة < / فهرس الموضوعات > « وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عليه السلام إلخ » طريق الصدوق إليه صحيح وهو ثقة من وجوه أصحابنا وكتبه معتمد عليها ، ويدل الخبر على جواز الصلاة في الثوب النجس اضطرارا والأخبار به متظافرة والخبر الذي رواه الصدوق بالإعادة محمول على الاستحباب جمعا .
« والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة » [1] رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال اغسله في المركن مرتين : فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة [2] ويفهم من عدم الاستفصال طهارة الجاري وأنه لا يحتاج إلى العصر ولا الدلك إلا لإزالة النجاسة وكذلك الكر « وإن غسل في ماء راكد » أي الأقل من الكر « فمرتين ثمَّ يعصر » لا ريب في الغسل مرتين لورود الأخبار الصحيحة به وأما العصر فروي في الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد : قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول : قال اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول



[1] اعلم ان ما ذكره الصدوق من قوله ، والثوب إذا أصابه البول ( إلى قوله ) والعضدين عبارة الفقه الرضوي صلوات الله على مؤلفها ، ولما كان القدماء يعرفونه ويعلمون انه منه صلوات الله عليه كانوا يعملون بما فيه ، ولما لم يصل إلى المتأخرين ، فدأبهم الاعتراض عليهم - بان راوي ذلك السكوني أو غيره مما لا يكون لا صولهم ، والحمد لله رب العالمين على أن تفضل علينا بهذه النسخة ، وأقل مراتب منافعه دفع الاعتراض على القدماء - منه رحمه الله .
[2] التهذيب - باب تطهير الثياب وغيرها الخ خبر 4 .

204

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست