responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 203


« ومتى عرق في ثوبه إلخ » [1] رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة : قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال لا بأس به الحديث [2] وفي معناه أخبار كثيرة ، وروي في الصحيح أنه قال عليه السلام لا بأس به وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل [3] وهذا الخبر أيضا يدل على طهارة عرق الجنب : لكن حمله الصدوق على الجنب من الحلال وحرم الصلاة في عرق الجنب من الحرام وتبعه الشيخان ، ويمكن أن يكون وصل إليهم خبر بذلك وما استدل به لهم فهم لا يرضونه والاحتياط في الاجتناب ، ولو كان بعد اليبوسة أو كان العرق في غير حال الجماع : ( اعلم ) أنه ذكر الصدوق هذه الأخبار من غير تأويل ( فإما ) أن يقول بطهارة المني ويحمل ما ورد بغسل الثوب منه على الاستحباب أو على الوجوب للصلاة ( وإما ) أن لا يقول بنجاسة الملاقي له رطبا ( أو ) يقول بالعفو والذي ذكرناه في الجمع أولى .
« وإذا عرفت الحائض في ثوب فلا بأس بالصلاة فيه » يدل على طهارة عرق الحائض أخبار كثيرة وما ورد من النهي محمول على الكراهة سيما في المتهمة بعدم الاجتناب عن النجاسات خصوصا للصلاة « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » روى الكليني هذا المعنى في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم [4] ويدل على عدم الاجتناب عنها ، والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسجد عليه .



[1] العبارة عبارة الفقه الرضوي ولذا عمل القدماء عليه منه رحمه الله .
[2] التهذيب - باب تطهير البدن الخ من أبواب الزيادات خبر 5 .
[3] التهذيب - باب تطهير المياه من النجاسات .
[4] الكافي باب الحائض تتناول الخمرة الخ من كتاب الحيض .

203

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست