responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > طهارة عرق الجنب والحائض ولو قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > لا يجنب الرجل الثوب الذي لبسه وعرق فيه بمعنى أن عرق الجنب ليس ينجس حتى يجب غسل الثوب ، وهذا الخبر رواه الكليني بإسناده ، عن ابن بكير ، عن حمزة ابن حمران ، عنه عليه السلام [1] والظاهر أن الصدوق رواه في الصحيح عن أصله الذي نقله جماعة من الأصحاب الحديث وعملوا عليه وإن لم يذكر حاله بغير ما ذكرناه .
« وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام إلخ » طريق الصدوق إليه ضعيف لكنه ثقة وأصله معتبر ورواه الكليني في الحسن عن زيد عنه عليه السلام [2] وما ذكر في حديث ابن بكير يمكن أن يقال فيه ما تقدم مع أن قوله عليه السلام ( لا بأس به ) لا ينافي النجاسة فإن تنجيس الثوب ليس بحرام ، أو يحمل على جواز الصلاة فيه اضطرارا والمراد بالسماء المطر .
« وإذا نام الرجل على فراش إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه [3] والظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق ويحمل على عدم العلم بالملاقاة بالرطوبة وإن كان الظاهر الملاقاة للأصل وظاهر الخبر الجواز مع الكراهة .



[1] الكافي - باب الجنب يعرق الخ .
[2] الكافي - باب الجنب يعرق الخ .
[3] التهذيب - باب تطهير البدن والثياب الخ خبر 4 - .

202

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست