نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > طهارة عرق الجنب والحائض ولو قبل الغسل < / فهرس الموضوعات > لا يجنب الرجل الثوب الذي لبسه وعرق فيه بمعنى أن عرق الجنب ليس ينجس حتى يجب غسل الثوب ، وهذا الخبر رواه الكليني بإسناده ، عن ابن بكير ، عن حمزة ابن حمران ، عنه عليه السلام [1] والظاهر أن الصدوق رواه في الصحيح عن أصله الذي نقله جماعة من الأصحاب الحديث وعملوا عليه وإن لم يذكر حاله بغير ما ذكرناه . « وسأل زيد الشحام أبا عبد الله عليه السلام إلخ » طريق الصدوق إليه ضعيف لكنه ثقة وأصله معتبر ورواه الكليني في الحسن عن زيد عنه عليه السلام [2] وما ذكر في حديث ابن بكير يمكن أن يقال فيه ما تقدم مع أن قوله عليه السلام ( لا بأس به ) لا ينافي النجاسة فإن تنجيس الثوب ليس بحرام ، أو يحمل على جواز الصلاة فيه اضطرارا والمراد بالسماء المطر . « وإذا نام الرجل على فراش إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه [3] والظاهر أن هذا الخبر مستند الصدوق ويحمل على عدم العلم بالملاقاة بالرطوبة وإن كان الظاهر الملاقاة للأصل وظاهر الخبر الجواز مع الكراهة .
[1] الكافي - باب الجنب يعرق الخ . [2] الكافي - باب الجنب يعرق الخ . [3] التهذيب - باب تطهير البدن والثياب الخ خبر 4 - .
202
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 202