responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا رأي بللا بعد الوضوء < / فهرس الموضوعات > « وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام إلخ » طريق الصدوق إليه حسن ، لكن الكليني رواه في الصحيح عنه عليه السلام [1] وظاهره الإطلاق وحمل على ما لو استبرأ لأخبار أخر « وروى غيره في الرجل إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك ابن عمرو [2] والظاهر أن الصدوق أخذه من كتابه المعروف كما يظهر من الفهرست وهو ممدوح ويؤيده أخبار أخر وقد مر بعضه وظاهره اشتراط هذا النوع من الاستبراء للحكم بعدم اعتبار البلل بأن يخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ويغمز ما بينهما ، والظاهر أن المراد به نتر الذكر بأن يعصر من أصل القضيب إلى رأسه بأن يكون المرجع أصل القضيب ورأسه بقرينة المقام وتغيير العبارة بلفظ الغمز ويمكن إرجاعه إلى المذكور ويكون كافيا باعتبار أن البقية إذا انحدر منه تخرج ولا يحتاج إلى عصر الذكر ، والأول أولى وأحوط : لأخبار أخر ويمكن الجمع بينه وبين الخبر الأول بالحمل على الاستحباب خصوصا إذا انقطع درة البول كما يظهر من الأخبار الصحيحة ، مع أن الأصل عدم كونه بولا مع قوله عليه السلام في الموثق إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت [3] والاحتياط العمل بالمشهور والأحوط النقض ثمَّ الوضوء بيقين والسوق جمع الساق والبلوغ إليها نادر ورد للمبالغة « وإذا مس الرجل إلخ » مستنده موثق عمار الساباطي [4] وحمل على التقية



[1] الكافي باب الاستبراء من البول الخ .
[2] التهذيب - باب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 50 .
[3] التهذيب - آخر باب صفة الوضوء .
[4] التهذيب - باب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 15 من أبواب الزيادات .

199

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست