responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 198


لنجاسة الدم ( وقيل ) يمكن تعميمه بحيث يشمل المستحاضة ، ويكون إدخال الذكر للمثال ويفهم منه الاكتفاء بتطهير واحد لصلاتين مع الجمع ويفهم منه استحباب الجمع له بأن تكون أولى الصلاتين في آخر وقت الفضيلة وأخراها في أول وقت الفضيلة حتى يحصل له فضيلة الوقت مع التخفيف ، ويفهم منه ومن بعض الأخبار ومن تصريح بعض الأصحاب أن في صورة الجمع يسقط النوافل والأذان الثاني وفيه تأمل لعموم المبالغة في النوافل والأذان وعدم صراحة المخصص بل الظاهر من هذا الجمع عدم سقوط الأذان للفريضة الثانية لأن الجمع الذي يسقطه هو فيما إذا كان في وقت فضيلة إحداهما لا ما إذا كانا في وقت الفضيلة ويحمل السقوط في هذا الخبر على ما إذا وقع العصر في وقت فضيلة الظهر بقرينة ( يعجل ) فعلى هذا يكون مخيرا بين التأخير إلى آخر وقت الفضيلة ويؤذن للثاني والتأخير قليلا ولا يؤذن ويمكن أن يكون لمطلق الجمع .
وفهم منه العلامة الاكتفاء بالوضوء الواحد أيضا وعمل به مع أنه مخالف للأكثر من إيجاب الوضوء لكل صلاة معتذرا بصحة الخبر ولا ريب في الصحة لكن حكم الوضوء ليس مذكورا فيه بالنفي والإثبات إلا أن يقال عدم ذكره يشعر بعدم وجوبه وهو حق لو كان مذكورا في أولى الصلاتين ولم يذكر في الأخرى وهو غير مذكور في إحداهما مع أن العمومات بإيجاب الحدث الوضوء تشمله إلا أن يقال بعدم الوجوب إلا من مجيء البول لا بعنوان القطرات كما يظهر من بعض الأصحاب ، ويدل عليه موثقة سماعة : قال سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه ، إما دم أو غيره : قال فليضع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه [1] وأكثر الأصحاب لم يعملوا به لضعفه وللعمومات فالأحوط الوضوء لكل صلاة وقوله عليه السلام ويفعل ذلك في الصبح يمكن ( أن ) يكون المشار إليه أصل الفعل و ( أن ) يكون الجمع مع صلاة الليل كما يظهر من غير هذا الخبر .



[1] التهذيب - باب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 7 من أبواب الزيادات .

198

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست