responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 173


الرطبة أو بترطيب الخشبة والخرقة : لكن المشهور الاستحباب كما قاله الصدوق ولكن ينبغي أن يحتاط في أن لا يبتلع الرطوبة الخارجة سواء كان من السواك أو من ماء الفم إذا أخرجه وأدخله ، فإنه يحرم ابتلاع ماء الفم بعد الخروج على المشهور وقيل بوجوب كفارة الجمع ، وكذا في غير الصوم أيضا يحتاط في عدم ابتلاع مائة ، لأن الغالب في التحريك أنه يخرج ماء الفم ويدخل وإن لم نجزم بالحرمة ، لأنهم كانوا يستاكون كثيرا ولم يبلغ إلينا وجوب المج ، مع أنه عام البلوى ولو كان واجبا لوصل إلينا ، لكن يلزم من كلام الأصحاب ذلك لأنهم قالوا بحرمة فضلات الإنسان من النخامة والبصاق مع الخروج من الفم وغيرهما . فالاحتياط التام في المج .
« ولا بأس بالسواك للمحرم » وإن كان يدمي في بعض الأوقات والإدماء حرام ، لكن خرج السواك بالنص كما سيجيء إن شاء الله ولكن يحتاط في أن لا يدمي ، ولو كان من عادته الإدماء بالسواك كما هو الغالب في الأمزجة الحارة خصوصا في البلاد الحارة فالاحتياط في الترك .
« ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان » وتساقطها غالبا في مرور الأيام .
« والسواك من الحنيفية » أي من سنن إبراهيم عليه السلام التي قررها بإذن الله ، وكان يداوم على مراعاتها ، وأمر سيد الأنبياء والمرسلين بمراعاتها أيضا ( أو ) من السنن المائلة عن الاعوجاج إلى الاستقامة ( أو ) من سنن الملة المستقيمة المائلة عن حد الإفراط والتفريط إلى الوسط ، لقوله تعالى : « وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً » [1] فإن اليهود إلى التفريط ما هو في متابعة موسى على نبينا وآله وعليه السلام وفي إطاعته وإطاعة ربهم ، ولهذا شدد عليهم بالتكاليف الشاقة ، والنصارى إلى الإفراط وغلوهم في عيسى عليه السلام ، وترك النكاح والرهبانية ، والعفو بدون القصاص ، بخلاف أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن أمورهم وتكاليفهم على الوسط كما لا يخفى على المتتبع « وهي عشر سنن »



[1] المائدة - 6 .

173

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست