responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > في جوازه للصائم وكراهته في الحمام - وانه من العشر التي من سنن المرسلين < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وينقله الصادق عليه السلام ، والظاهر أنه سقط من العبارة شيء ، ويؤيده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الناس إلخ فقيل يا رسول الله هذا الكلام الذي قلت إنها أرقها قلوبا عرفناه لميلهم إلى الإسلام ، وإسلامهم قبل أكثر الناس وليس هذا إلا لرقة قلوبهم وميلها إلى الحق ( فلم صارت أعذبها ) وأطيب الطوائف من حيث رائحة الفم « فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم كانوا يستاكون » قبل الإسلام وكفى بهذا شرفا من مدح فعلهم هذا الفعل في زمان الكفر ويشعر بأنه كان سبب سرعتهم إلى الإسلام وأن له دخلا في رقة القلب وجره إلى محاسن الأخلاق .
« وقال عليه السلام لكل شيء طهور » أي مطهر « وطهورا لفم » أي مطهرة « السواك » والتطهير ظاهره أنه من الذنوب التي تحصل من اللسان ، أو الأعم منه ومن تطهيره ومن تطهير الأسنان وتنظيفها من الصفار والرائحة الكريهة « وقال أبو جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب » يعني أنه من السنن الوكيدة « فلا يضرك تركه في فرط الأيام » وهو من ثلاثة إلى خمسة عشر يوما وهذا القول لبيان عدم الوجوب وإلا فلا ينبغي تركه في كل يوم ، بل عند كل وضوء ولو بالأصابع ، وعند كل صلاة ولو بإمرار خشبة وشبهها على الأسنان .
« ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي وقت من النهار شاء » سواء كان في أواخر النهار أو أوائله ، وقيل بالكراهة في أواخره بالرطب سواء كان بالخشبة

172

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست