نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > حكم من قطعت يده من المرفق < / فهرس الموضوعات > ( أو ) إنهم صلوات الله عليهم ما يتقون في الفتوى ، وإن كانوا يتقون منهم في الأفعال الثلاثة ، لأنه كان لهم الشركاء ، كابن عباس ، وعائشة ، وغيرهما ، وهذا الاحتمال وإن ذكره ، لكن الظاهر أنهم لم يتقوا أصلا واحتمال القول ممكن لكن احتمال الفعل بعيد بل ممتنع ، كما يظهر من الأخبار ، ولو وقع منهم مرة أحد هذه الأفعال لنقل ولم ينقل ، بل المنقول خلافه متواترا عنهم في كل واحد منها كما لا يخفى على المتتبع . « وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » الظاهر أن هذه الأخبار من طرق العامة ونقلها الصدوق للرد عليهم ، وإن أمكن ورودها من طرقنا أيضا من الأئمة صلى الله عليهم للرد عليهم ، لكن لم يصل إلينا طرقها إلى الآن ، والعير حمار الوحش ، لأن الغالب من الخف أنه كان من جلده « ولم يعرف إلخ » يعني أن المنقول ، من طرقهم في حديث الخف حديث غير صحيح الإسناد من طرقهم أيضا بأن النجاشي أرسل خفا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلخ . « وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » رواه الشيخ عنه عليه السلام [1] ولا يخلو من ضعف ، وظاهره عدم وجوب الاستيعاب ، لأن الغالب من الخف المخرق عدم وصول
[1] التهذيب باب صفة الوضوء الخ من أبواب الزيادات . الكافي باب مسح الرأس الخ .
160
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 160