responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 159


الكاظم عليه السلام والظاهر أن هذا الإضمار كان في كتاب زرارة باعتبار تقدم الإمام قبله ونقله الرواة عن كتابه بلفظه رعاية للاحتياط ، وصار سببا للاشتباه ، والظاهر أن أكثر المضمرات في الأخبار هكذا كما في مضمرات سماعة بأن نقل المعصوم [1] أولا وللاختصار كان يقول وسألته ، ويحتمل التقية أيضا خصوصا عن الكاظم عليه السلام وبعده فتدبر ولا تكن من تباع [2] الآباء والأسلاف .
أما قوله عليه السلام « ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا » مع أنه قال عليه السلام ( التقية ديني ودين آبائي ) في أخبار كثيرة ، فأحد الوجوه ، ما رواه زرارة : أنه لم يقل لا تتقوا بل قال : أنا لا أتقي [3] ، وعدم اتقائه عليه السلام ( إما ) باعتبار أنه لا ينفعه الاتقاء ، لأنه كان معروفا من مذهبه ومذهب آبائه أنهم عليه السلام يحرمون المسكر من كل شيء والنبيذ من كل شيء ، ولا يمسحون على الخفين ، ويوجبون حج التمتع ( أو ) لا يتقون وإن حصل لهم ضرر عظيم ما لم يؤد إلى الهلاك ، وعلى هذا يمكن شركة شيعتهم معهم ، مع أنه يمكن الاحتراز عنها ، بأن لا يشرب المسكر ، لأن بعضهم ، كالشافعي يحرمه ، ويقول : أنا موافق له ، ولا يمسح على الخفين بأن ينزعهما ويغسلهما ، والغسل أولى من المسح على الخفين إن لم يمكن المسح قبل الغسل بأن مسح يده على رجله ويغسله بعده كما كنا نفعله في بلادهم ، وكذا حج التمتع أيضا لأنهم عليه السلام اتفقوا على جوازه بعد الاختلاف من عمر ، ورأوا خطأه ومخالفته للقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نقله البغوي منهم ، ويظهر من صحاحهم ، مع أنهم يقدمون طوافا وسعيا ويسمونه بطواف القدوم والشيعة يشاركونهم إلا في التقصير ، وهو يمكن إخفاؤه بحيث لا يفهمون أنه فعلهم



[1] أي ذكر المعصوم باسمه .
[2] بالتشديد على وزن الطلاب .
[3] الكافي - باب مسح الخف - وفيه - قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا .

159

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست